[ 412 ] باطن القدم (2)، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك، إن شاء الله (3). 10 - باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير. (4015) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (4016) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب. (4017) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب: لا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون الدجاج جلالا، أو على التقية، لانه مذهب كثير من العامة. (4018) 4 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال: اغسل ثوبك. ________________________________________ (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 10 وفي الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 17 من أبواب مكان المصلي. الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3: 58 / 9. (1) التهذيب 1: 266 / 779. 2 - التهذيب 1: 283 / 831، الاستبصار 1: 177 / 618. 3 - التهذيب 1: 267 / 782، والاستبصار 1: 178 / 619. 4 - التهذيب 1: 265 / 777، والاستبصار 1: 188 / 658. (*) ________________________________________
