[ 419 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4). 14 - باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا. (4040) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. (4041) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال: أما أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم. (4042) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق 2 من الباب 1 من أبواب الاسآر. (3) يأتي في الحديث 6 من الباب 26 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب، وفي الباب 58 وفي الحديث 3 من الباب 103 من أبواب ما يكتسب به وفي الباب 25 و 50 وفي الحديث 3 من الباب 53 وفي الباب 65 من أبواب الاطعمة المحرمة. (4) يأتي ما ينافيه في الحديث 13 من الباب 38 من هذه الابواب، وبين وجهه في ذيل الحديث 15 من الباب 38 من هذه الابواب، وتقدم ما ينافي ذلك في الاحاديث 2 و 3 و 16 من الباب 14 من الماء المطلق. الباب 14 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 6: 264 / 5، أورده أيضا عن التهذيب والمحاسن في الحديث 3 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة. 2 - الكافي 6: 263 / 4، أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في الحديث 2 من الباب 53 من الاطعمة المحرمة. 3 - الكافي 2: 475 / 12، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النواقض. (*) ________________________________________