[ 426 ] ويأتي ما يدل عليه (2). 17 - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه. (4061) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء، الحديث. (4062) 2 - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله (2). (4063) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله. ________________________________________ = أبواب الماء المطلق، وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الاسآر، وفي الحديث 3 من الباب 39 من الجنابة، وفي الباب 7 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 والباب 26 و 27 و 30 و 40 و 41 والحديث 2 من الباب 42 والباب 45 و 46 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مكان المصلي. الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 1: 267 / 784، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 1: 253 / 733 والاستبصار 1: 175 / 608. (1) (بالماء) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (2) لم نجده في التهذيب. 3 - التهذيب 1: 253 / 731، والاستبصار 1: 174 / 606. (*) ________________________________________
