[ 86 ] (12904) 15 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي عليه السلام: فإن قال قائل: لابد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فانه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل (1). (12905) 16 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن السواك ؟ فقال: إني لاستاك بالماء وأنا صائم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما (1). 29 - باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء (12906) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه (1) من غير أن يتقيأ فليتم صومه. (12907) 2 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن ________________________________________ 15 - قرب الاسناد: 43. (1) في المصدر زيادة: إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله). 16 - مستطرفات السرائر: 18 / 6. (1) تقدم في الابواب 1 - 13 من أبواب السواك. الباب 29 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4: 108 / 2، والتهذيب 4: 264 / 791. (1) ذرعه القئ: غلبه وسبقه (القاموس المحيط - ذرع - 3: 23). 2 - الكافي 4: 83 / 1، والتهذيب 4: 294 / 895 وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه = (*) ________________________________________