[ 97 ] 33 - باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر (12940) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال: إن ذلك ليكره (1) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. (12941) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: لا تنقض القبلة الصوم. (12942) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم الحديث. ________________________________________ الباب 33 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 4: 104 / 1. (1) في المصدر: يكره. 2 - الكافي 4: 104 / 2. (1) في نسخة: أبي عبدالله (عليه السلام). (هامش المخطوط). 3 - الكافي 4: 104 / 3. (*) ________________________________________