[ 109 ] عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن (1) يزدرد الصائم نخامته. ورواه الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعد بن أبي خلف، عن غياث مثله (2). (12982) 2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل (1) حلق الصائم ؟ قال: ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام. ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم (2) 40 - باب جواز مص الصائم الخاتم، دون النواة فتكره (12983) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). ________________________________________ (1) في المصدر: بأن. (2) التهذيب 4: 323 / 995. 2 - الكافي 4: 115 / 2. (1) في التهذيب زيادة: في (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 323 / 994. الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 115 / 1. (1) التهذيب 4: 324 / 1001. (*) ________________________________________