[ 111 ] 42 - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده (12987) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود ؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن ام مكتوم - وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم. (12988) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام والشراب (2) على الصائم ويحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (3) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر.. الحديث. ________________________________________ الباب 42 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 98 / 3، والتهذيب 4: 184 / 513، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاذان. 2 - الكافي 4: 99 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت. (1) في التهذيب زيادة: عن محمد بن قيس. (2) قوله (والشراب): ليس في التهذيب والفقيه. (هامش المخطوط). (3) القبطية: ثوب من ثياب مصر (القاموس المحيط - قبط - 2: 378). (*) ________________________________________