[ 126 ] عن أبي عبدالله عليه السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته، ومعناه الذي قدمناه. (13020) 7 - قال: وروي أنه قال: إن المشرق مطل (1) على المغرب هكذا، ورفع إحدى يديه على الاخرى، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا، وأومأ (2) إلى يده التى رفعها. (13021) 8 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبي عبدالله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام عن محمد بن سنان، عن رجل سماه عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وأتموا الصيام إلى الليل " (1) قال: سقوط الشفق. أقول: هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار، وقال صاحب القاموس: الشفق محركة الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها، أو إلى قرب العتمة انتهى (2)، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ 7 - المقنعة: 48. (1) أطل عليه: أشرف (القاموس المحيط (طلل - 4: 8) هامش المخطوط). (2) في المصدر: وأوحى. 8 - مستطرفات السرائر: 51 / 17. (1) البقرة 2: 187. (2) القاموس المحيط - شفق - 3: 249. (3) تقدم في الباب 16 من أبواب المواقيت. وتقدم ما يدل على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين 50، 51 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الاحاديث 1، 2، 4، 11، 14 من الباب 17 من أبواب المواقيت. (*) ________________________________________