[ 128 ] جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال: لانه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة. أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحورا (1)، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 55 - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك، بل يستحب، وانه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها (13025) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال: " لا تباشروهن " يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار. (13026) 2 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن ابي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال: ليس عليه شئ، وإن أمذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان. ________________________________________ (1) يأتي في الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم. الباب 55 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4: 272 / 823، والاستبصار 2: 82 / 253، وأورده في الحديث 16 من الباب 33 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 4: 272 / 824، والاستبصار 2: 83 / 254، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 33 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
