[ 180 ] ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله (3). (13159) 4 - وفي (عيون الاخبار) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لانه ليس عليه صوم في السفر. (13160) 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه. (13161) 6 - وبهذا الاسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) الكافي 4: 128 / 1. (2) التهذيب 4: 220 / 643. (3) الفقيه 2: 93 / 417. 4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 17 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب). 5 - الكافي 4: 128 / 2. 6 - الكافي 4: 128 / 3. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
