[ 182 ] لا، إلا فيما اخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخا من الاب والام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو أخ تريد وداعه (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (13165) 4 - وفي (الخصال) باسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام - في حديث الاربعمائة - قال: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عزوجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (2). (13166) 5 - وفي (المقنع) قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ؟ فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل، يصوم أو يشيعه ؟ قال: يشيعه، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه. (13167) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: ________________________________________ (1) الكافي 4: 126 / 1. (2) التهذيب 4: 327 / 1018. 4 - الخصال: 614. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ر). (2) البقرة 2: 185. 5 - المقنع: 62، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر. 6 - التهذيب 4: 216 / 626. (*) ________________________________________