[ 185 ] 5 - باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلا لم يجز الافطار (13173) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان... الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله (1). (13174) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته (1) يريد السفر وهو صائم ؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (2). ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله. ________________________________________ الباب 5 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 4: 131 / 4، والتهذيب 4: 229 / 672، والاستبصار 2: 99 / 322، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 92 / 413. 2 - الكافي 4: 131 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار زيادة: وهو (هامش المخطوط). (2) في التهذيب والاستبصار: صومه (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 92 / 412. (4) التهذيب 4: 228 / 671، والاستبصار 2: 99 / 321. (*) ________________________________________