[ 189 ] قال الشيخ: هذا غير مسند إلى أحد من الائمة، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل. (13187) 15 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم. أقول: هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا. 6 - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال فإن أمسك وقدم قبله صح صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا (13188) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام. أقول: المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (1). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله (2). (13189) 2 - وباسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه ________________________________________ 15 - المقنع: 62. الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 131 / 4، والتهذيب 4: 229 / 672، والاستبصار 2: 99 / 322، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) يأتي في الاحاديث 4، 5، 6 من هذا الباب. (2) الفقيه 2: 92 / 413. 2 - الفقيه 2: 93 / 414، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
