[ 196 ] الصفار، عن أحمد بن محمد و عبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. (13205) 2 - وعنه، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، يا سيدي، رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى (1) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم، إن شاء الله تعالى. (13206) 3 - وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا (لمكان النذر) (1)، أتصوم أو تفطر ؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على ________________________________________ 2 - التهذيب 4: 234 / 686، والاستبصار 2: 101 / 328، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه. (1) في نسخة زيادة: أو يوم الجمعة (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 4: 234 / 687، والاستبصار 2: 101 / 329، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب النذر والعهد، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) في نسخة: لما نذرت، وفي الكافي: لم ندر (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
