[ 210 ] العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). (13241) 2 - ورواه أيضا باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبدالله بن هلال جميعا، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (1) عليه السلام يقول: وذكر مثله، إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدين اخرى، وحمل الاول على من لم يقدر إلا على مد واحد. (13242) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (1) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. وعن قوله عزوجل: " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (2) قال: من مرض أو عطاش. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ________________________________________ (1) الفقيه 2: 84 / 375. (2) التهذيب 4: 238 / 697، والاستبصار 2: 104 / 338. 2 - التهذيب 4: 238 / 698، والاستبصار 2: 104 / 339. (1) في الاستبصار: (أبا جعفر) بدل (أبا عبدالله). 3 - الكافي 4: 116 / 1. (1) البقرة 2: 184. (2) المجادلة 58: 4. (*) ________________________________________