[ 218 ] ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 19 - باب جواز الافطار لوجع العين إذا ضرها الصوم وللخوف عليها منه (13259) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. (13260) 2 - وباسناده عن سليمان بن عمر (1)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اشتكت ام سلمة - رحمها الله - عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك (2) ردي. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن عمرو (3). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ (3) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 19 و 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب، وفي الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 12 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 19 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 84 / 373، والكافي 4: 118 / 4. 2 - الفقيه 2: 84 / 372. (1) في نسخة: كليمان بن عمرو (هامش المخطوط). (2) في المصدر: لعينيك. (3) علل الشرائع: 382 / 2. (*) ________________________________________