[ 223 ] سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال: فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (13272) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا. (13273) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا عليه السلام اريد السفر فأصوم لشهري الذي اسافر فيه ؟ قال: لا، قلت: فإذا قدمت أقضيه ؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي. (13274) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام: أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة، فيجب علي قضاؤها ؟ قال: فقال لي: إنما يجب الفرض، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض ؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزوجل عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك. ________________________________________ (1) الكافي 4: 142 / 8. 3 - الكافي 4: 130 / 3. 4 - الكافي 4: 130 / 4. 5 - الكافي 4: 130 / 2. (*) ________________________________________
