[ 268 ] عن محمد بن غالب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي الصباح صبيح بن عبدالله، عن صابر (1) مولى أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية، أيقضي يوما ؟ فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا، إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما. (13390) 22 - وعنه، عن خاله محمد بن جعفر، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب الاحمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام شهر رمضان تام أبدا ؟ فقال: لا، بل شهر من الشهور. (13391) 23 - وبالاسناد عن حماد بن عثمان، عن قطر بن عبدالملك قال: قال - يعني: أبا عبدالله عليه السلام -: يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). (13392) 24 - وباسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن الناس ________________________________________ (1) في نسخة: صبار (هامش المخطوط). 22 - التهذيب 4: 165 / 470. 23 - التهذيب 4: 166 / 471. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي البابين 3 و 4 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب. 24 - التهذيب 4: 167 / 477، والاستبصار 2: 65 / 211. (*) ________________________________________