[ 275 ] بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه، ولا يجب قضاء يوم آخر ولا يجوز أن يقال: إنه ناقص، لان هذا لفظ ذم، بل هو كامل تام في الشرف والفضل، وكل شهر بالنسبة إليه ناقص (6)، ويحتمل الحمل على الحث وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا لما تقدم (7) ويأتي (8)، ويحتمل غير ذلك، وقد تقدم ما يدل على المقصود (9)، ويأتي ما يدل عليه (10). 6 - باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال (13406) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار (1) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال ________________________________________ (6) نظير هذا ماروي عنهم عليهم السلام أنهم سئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقالوا: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق، لكن المخلوق صفة ذم لانه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى: " وتخلقون إفكا " العنكبوت 29: 17، وقوله تعالى حكاية عن الكفار: " إن هذا إلا اختلاق " ص 38: 7، فلم يطلقوا لفطا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم. (منه قده). (7) تقدم في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم. (8) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب. (9) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، وفي البابين 3 و 4 من هذه الابواب. (10) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 109 / 467، والكافي 4: 169 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد. (1) في الفقيه: بإفطار، وفي الكافي: بالافطار وصلى في... (*) ________________________________________
