[ 278 ] 8 - باب انه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان، ولا يجوز الافطار في آخره (13410) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل (1) من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة (2) ثم أفطروا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن قيس مثله (3). (13411) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (1). (13412) 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن هلال رمضان ________________________________________ الباب 8 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 4: 158 / 440، 177 / 491 والاستبصار 2: 64 / 207، 73 / 222، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3، ئفي الحديث 11 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في نسخة: وأشهدوا عليه عدولا (هامش المخطوط). (2) في نسخة: يوما (هامش المخطوط). (3) الفقيه 2: 77 / 337. 2 - التهذيب 4: 178 / 492. (1) في نسخة: صومه (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 4: 178 / 493، والاستبصار 2: 3 ؟ / 224. (*) ________________________________________