[ 282 ] يزيد (1). ورواه الصدوق باسناده مثله (2). (13420) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن خالد جميعا عن سعد بن سعد، عن عبدالله بن الحسين، عن الصلت الخزاز، عن أبي عبدالله عليه السلام (1). ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى (2). ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى (3). أقول: حمله الشيخ على أن ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر، والاقرب الحمل على التقية أو الاغلبية. (13421) 4 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير. أقول: هذا محمول على الغالب أو على التقية لانه موافق لروايات العامة وعملهم كما مر (1). ________________________________________ (1) الكافي 4: 78 / 11. (2) الفقيه 2: 78 / 342. 3 - التهذيب 4: 178 / 494، والاستبصار 2: 75 / 228. (1) الكافي 4: 77 / 7. (2) الكافي 4: 78 / 12. (3) الفقيه 2: 78 / 343. 4 - التهذيب 4: 333 / 1047. (1) مر في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
