[ 401 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وتقدم ما يدل على وجوب النية، وأحكامها في مقدمة العبادات (2). 16 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر الى الماء، وعند الإستنجاء والمضمضة والإسننشاق وغسل الأعضاء وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء. (1046) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس (1) مع محمد بن الحنفية إذ قال له: يا محمد ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده (اليسرى على يده اليمنى) (2)، ثم قال: بسم الله وبالله، والحمد لله الذي جعل الماء طهور ولم يجعله نجسا. قال: ثم استنجى فقال: أللهم حصن فرجي وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار. قال: ثم تمضمض فقال: أللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك. ثم استنشق فقال: أللهم لا تحرم على ريح الجنة، وأجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من الباب 23 وفي الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 32 والحديث 22 من الباب 31 من ابواب الوضوء. (2) تقدم في الأبواب 5 و 8 من ابواب مقدمة العبادات. الباب 16 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 52 / 153. (1) في نسخة: جالسا (هامش المخطوط). (2) في الفقيه والثواب: اليمنى على اليسرى (هامش المخطوطو). (*) ________________________________________
