[ 403 ] (1047) 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن ا لحسين بن سعيد، عن عبد العزيز، عن أبى عبد الله عليه السلام، أنه قال له: ضع لي ماء أتوضأ به الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 17 - باب حد الوجه الذى يجب غسله، وعدم وجوب غسل الصدغ (1048) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة بن أعين، أنه قال لأبى جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزو جل ؟ فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت (1) عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه ؟ فقال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني، وذكر مثله إلا أنه قال: وما دارت عليه السبابة ________________________________________ 2 - الخرائج والجرائج: 167، وعنه في البحار 47: 107 / 136. (1) تقدم في الباب 5 من ابواب احكام الخلوة من كتاب الطهارة. وفي الحديث 21 من الباب السابق. (2) يأتي في أحاديث الباب 26 من هذه الأبواب. الباب 17 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 28 / 88. (1) في نسخة من الفقيه: حوت، (منه قده. (*) ________________________________________