[ 408 ] (1058) 2 - وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكر وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك - الى أن قال - ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها، إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدم رأسك. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (2). أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا (3). ويأتي ما يدل عليه (4). (1059) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك، وليصل، الحديث. (1060) - 4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت: أمسح (بما على يدي) (1). ________________________________________ 2 - التهذيب 1: 101 / 263 ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 42 وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب. (1) سقط من المصدر. (2) الكافي 3: 34 / 3. (3) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب. (4) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب. 3 - التهذيب 1: 89 / 235، والإستبصار 1: 74 / 229 واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الأبواب. 4 - التهذيب 1: 59 / 64، والإستبصار 1: 59 / 174. (1) في المصدر: بما في يدي. (*) ________________________________________