[ 414 ] (1074) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمد، عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (1)، أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (3). (1075) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: توضأ علي عليه السلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك (1). (1076) 4 - محمد بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبيه محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيئ من رأسك، أو بشيئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد اجزأك. (1077) 5 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، ________________________________________ 2 - الكافي 3: 31 / 10، واورده في الحديث 16 من الباب 38 من ابواب الوضوء. (1) في نسخة الفقيه: قدميه، وكذا التهذيب (منه قده). (2) الفقيه 1: 30 / 98. (3) التهذيب 1: 65 / 185. 3 - الكافي 3: 31 / 11. (1) الشراك: احد سيور النعل (مجمع البحرين 5: 276). 4 - التهذيب 1: 90 / 237. 5 - التهذيب 1: 77 / 194. (*) ________________________________________
