[ 417 ] زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقى عنها خمارها. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد، بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، مثله (1). (1085) - 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال لا، إلا بكفه (1) كلها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله، ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، نحوه (3)، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد (4). أقول: حمله الشيخ على الإستحباب لما مضى (5) ويأتي (6). (1086) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل ________________________________________ (1) التهذيب 1: 77 / 196. 4 - الكافي 3: 30 / 6. (1) في التهذيب: بكفيه (منه قده). (2) التهذيب 1: 91 / 243، والإستبصار 1: 62 / 184. (3) التهذيب 1: 64 / 179. (4) قرب الإسناد: 162. (5) مضى في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 24 والحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب. (6) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب. 5 - الكافي 3: 29 / 1. (*) ________________________________________
