[ 420 ] (1095) 8 - قال: وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام وأنه قال: ما القرآن إلا بالمسح. (1096) 9 - قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان. (1097) 10 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، وسعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن حماد، عن محمد بن النعمان، عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (1) على الخفض هي أم على النصب ؟ قال: بل هي على الخفض. (1098) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى: المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف. (1099) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض (1) لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفروض. ________________________________________ 8 - التهذيب 1: 63 / 175. 9 - التهذيب 1: 63 / 176. 10 - التهذيب 1: 70 / 188. (1) المائدة 5: 6. 11 - التهذيب 1: 64 / 181 والإستبصار 1: 64 / 192. (1) في التهذيب (أحمد بن علي). 12 - التهذيب 1: 65 / 186 والإستبصار 1: 65 / 193. (1) في بعض الكتب: هو المفترض، (منه قده). (*) ________________________________________