[ 435 ] أقول: هذا محتمل للنسخ، والحمل على نفي الوجوب، أو على النهي عن زيادة الضرب والإفراط فيه (3). (1140) - 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي، قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال: لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم (1) وجهك بالماء لطما، الحديث. 31 - باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة (1141) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد ابن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد مثله، إلا أنه قال: واحدة واحدة (2)، وكذا في إحدى روايتي الشيخ (3). ________________________________________ (3) ورد في هامش المخطوط مانصه: حمل الشيخ الأول على الجواز والثاني على الكراهة والتعليل في الأول دال على الإستحباب والرجحان. (منه قده 3 - قرب الإسناد: 129، واورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 15 من ابواب الوضوء. (1) اللطم: الضرب على الوجه ببطن الراحة، منه قده. الباب 31 فيه 30 حديثا 1 - التهذيب 1: 75 / 189. (1) في نسخة: ميسرة (هامش المخطوط.) (2) الكافي 3: 26 / 7. (3) التهذيب 1: 80 / 205 والإستبصار 1: 69 / 210. (*) ________________________________________
