[ 468 ] 33 - باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة (16797) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم (1) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا. (16798) 2 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة. (16799) 3 - وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة (1) بالكحل كله إلا الكحل الأسود (2) للزينة. ورواه الصدوق في (المقنعة) مرسلا نحوه (3) * (الهامش) * = أبواب بقية كفارات الإحرام. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج: وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 33 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 5: 302 / 1028. (1) في المصدر: أن تكتحل وأنت محرم. 2 - التهذيب 5: 310 / 1023. 3 - التهذيب 5: 310 / 1024. (1) في المصدر: المرأة المحرمة. (2) في نسخة: إلا كحلا أسود (هامش المخطوط). (3) المقنع: 73. ________________________________________