[ 474 ] الإحرام، ويأتي ما يدل عليه (2)، وقد نقل جماعة الإجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم (3)، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط (4). 36 - باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره وان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهى عنه. (16817) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه... الحديث. * (الهامش) * (1) تقدم في الباب 11 من أبواب الإحرام، وما يدل على حكم الثياب في الإحرام في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث 2 من الباب 52 وفي الحديث 2 من الباب 54 وحكم لباس النساء في الباب 32 من أبواب الإحرام. (2) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب، وفي البابين 8 و 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام. (3) راجع التنقيح الرائع 1: 469، ومفاتيح الشرائع 1: 330 / 367، ئالتذكرة 1: 333، والمنتهى 2: 781 وجواهر الكلام 18: 335، 20: 404. (4) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم االإزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا الطليسان مع عدم الأمر بالكفارة. غير ذلك، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموما أصلا، وقد ورد الإذن في لبس المحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما عير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصص وتقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز، فإنهما كثير ما يكونان مخيطين في الوسط أوفي الأطراف أو مرفوفين أو مرقوعين، ولم يرد النهى عن ذلك. كان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنهم كثيرا ما يستنبطون القواعد الكلية من الصور الجزئية عملا بالقياس، ومجال المقال هنا واسع لكن فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعين العمل والاغماض عن ضعف الدليل. (منه. قده). الباب 36 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2: 218 / 998، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب (*). ________________________________________