[ 476 ] 37 - باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الإحرام لو فعل. (16822) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب (1) ثوبه الجنابة ؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام. (16823) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التى أحرم فيها وبين غيرها ؟ قال: نعم (2) إذا كانت طاهرة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3) 38 - باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ، وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس. (16824) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن * (الهامش) * الباب 37 فيه حديثان. 1 - الفقيه 2: 219. / 1006. (1) في المصدر: تصيب. 2 - الكافي 4: 340 / 9، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. (1) في المصدر: أحرم فيها وغيرها. (2) في المصدر: لا بأس بذلك بدل: نعم. (3) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب. الباب 38 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 341 / 14. ________________________________________
