[ 478 ] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال: نعم، وسألته يغسلها إن أصابها شئ ؟ قال: نعم إذا احتلم فيها فليغسلها. 39 - باب جواز الإحرام في الثوب المعلم (*) على كراهية للرجل (16828) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال: نعم إنما يحرم (1) الملحم. ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المرادي مثله (2) (16829) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث المرأة المحرمة - قال: ولا بأس بالعلم في الثوب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). * (الهامش) * الباب 39 فيه 6 أحاديث (*) المعلم: هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير. أنظر (مجمع البحرين - علم - 6: 123). 1 - الكافي 4: 342 / 16 (1) في المصدر: يكره. (2) الفقيه 2: 216 / 987. 2 - الكافي 4: 344 / 2 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الإحرام، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43، وبتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 5: 74 / 244. ________________________________________
