[ 42 ] [ جميعا ] (1)، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) - قال: وكره الله لامتي اللغسل تحت السماء إلا بمئزر، وكره دخول الانهار إلا بمئزر فإن فيها سكانا من الملائكة. [ 1425 ] 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي (المجالس): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الانهار إلا بمئزر، وقال: في الانهار عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات بغير مئزر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2). 11 - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصا تحت السماء [ 1426 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ________________________________________ (1) أثبتناه من المصدر. 4 - الفقيه 3: 363 / 1727، وأمالى الصدوق: 248 / 3. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث 1، 10 من الباب 9 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الابواب الباب 11 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 47 / 183، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الجنابة (*). ________________________________________