[ 53 ] [ 17216 ] 3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: في بيضة النعام شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم. [ 17217 ] 4 - قال الشيخ: وروي أن رجلا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام (1) وكسرته، فهل علي كفارة ؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك أن ترسل فحولة الابل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزوجل، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الابل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال له: صدقت يا بني، ثم تلا: (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) (2). ورواه المفيد أيضا في (المقنعة) مرسلا (3). [ 17218 ] 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام (1) وهو محرم ؟ قال: يرسل ________________________________________ 3 - التهذيب 5: 356 / 1236، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 5: 354 / 1231. (1) في نسخة: نعامة (هامش المخطوط). (2) آل عمران 3: 34. (3) المقنعة: 68. 5 - الكافي 4: 387 / 11. (1) في المصدر: نعامة. (*) ________________________________________