[ 86 ] [ 17299 ] 5 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، وقلت: إن الله عزوجل حرم الصيد وأحل الميتة، قال: يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله. [ 17300 ] 6 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة، ومن أيهما يأكل ؟ قال: يأكل من الصيد. قلت: فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة، قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله. [ 17301 ] 7 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال: يأكل من الصيد. قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال: بلى، ولكن يفدي، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه. [ 17302 ] 8 - قال: وقد روي أنه يأكل من الميتة، لانها أحلت له، ولم يحل له الصيد. أقول: يأتي الوجه في مثله (1). 5 - علل الشرائع: 445 / 1. 6 - علل الشرائع: 445 / 2. 7 - علل الشرائع: 445 / 3. 8 - علل الشرائع: 445 / ذيل الحديث 3. (1) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب. (*) ________________________________________
