[ 91 ] ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين مثله (3). [ 17314 ] 8 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن رجل أهدي له ظبي مذبوح فأكله، فقال: يجب عليه ثمنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يدل عليه (2). 45 - باب أن المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم [ 17315 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي بكر، عن زكريا، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لاحرامه، وقيمة للمحرم، وقيمة لاستصغاره إياه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). ________________________________________ (3) الكافي 4: 390 / 7. 8 - المقنعة: 70. (1) تقدم في الابواب 3 و 10 9 و 11 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 45 وما يدل على بعض المقصود في الباب 46 وبعمومه في الباب 47 من هذه الابواب. الباب 45 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 370 / 1290. (1) تقدم في الباب 11 وفي الحديث 5 من الباب 44 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب 46 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
