[ 97 ] (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مثله (1). [ 17331 ] 6 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي (عليه السلام): أظلل وأنا محرم ؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 50 - باب أن من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدق به [ 17332 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم - يتصدق به. [ 17333 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن ________________________________________ (1) الكافي 4: 351 / 5. 6 - التهذيب 5: 334 / 1150، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب. الباب 50 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 481 / 1712، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح. 2 - الكافي 4: 383 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب. (*) ________________________________________