[ 104 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5). 56 - باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ، وكذا إن صاد محلا ولم يأمره [ 17346 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام. وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: المملوك كلما أصاب الصيد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (3). [ 17347 ] 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، وعن ابن أبي عمير، عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده ؟ قال: ليس على سيده شئ. ________________________________________ (5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب تروك الاحرام. الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 382 / 1334. (1) الاستبصار 2: 216 / 741. (2) الفقيه 2: 264 / 1284. (3) الكافي 4: 304 / 7. 2 - التهذيب 5: 382 / 1333. (*) ________________________________________
