[ 125 ] فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة، فقال: صدقوا، ما اتقيتك، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك ؟ قال: قلت: لا، والله ما كا بلغني، فقال: ليس عليك شئ. [ 17395 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي إذا وقع الرجل بالمرأة (1) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه ؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة. [ 17396 ] 7 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألت أبي جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه ؟ قال: يطوف وعليه بدنة (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (2). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3). ________________________________________ 6 - المقنع: 90. (1) في المصدر: على المرأة. 7 - مسائل علي بن جعفر: 103 / 1. (1) هذا أول حديث رواه على بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثا وأكثرها مروي في قرب الاسناد وفي الكتب الاربعة وغيرها. (منه. قده). (2) قرب الاسناد: 107. (3) تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين 20 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، وفي الباب 9 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب 58 من أبواب الطواف. (*) ________________________________________