[ 133 ] أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). 16 - باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا. [ 17410 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة. [ 17411 ] 2 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا (1) فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا (لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر) إلى ما لا يحل له. ________________________________________ (1) التهذيب 5: 324 / 1113، والاستبصار 2: 192 / 646. الباب 16 فيه 5 احاديث 1 - التهذيب 5: 325 / 1116. 2 - التهذيب 5: 325 / 1115. (1) في الكافي وفي الموضع الاول من العلل: بين ذلك (هامش المخطوط). (2) في الكافي وفي الموضع الاول من العلل: من أجل الماء، ولكن من أجل أنه نظر (هامش المخطوط). (*) ________________________________________