[ 142 ] [ 17432 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص (1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تسمع (2) كلام امراة من خلف حائط وهو محرم فتشاها (3) حتى انزل (4) ؟ قال: ليس عليه شئ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). [ 17433 ] 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ. 21 - باب أن المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا المحرمة، والمحلة العالمة بإحرامه، وعلى المتولي للعقد محلا كان أو محرما [ 17434 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، ________________________________________ 3 - الكافي 4: 377 / 10. (1) في التهذيب: وهب بن حفص. (2) في المصدر: يسمع. (3) في نسخة: فتشهى (هامش المخطوط). (4) في التهذيب: حتى أمنى (هامش المخطوط). (5) التهذيب 5: 327 / 1125. 4 - التهذيب 5: 328 / 1126. الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 372 / 5، وأورده في الحديث 10 من الباب 14 من أبواب تروك الاحرام. (*) ________________________________________