[ 145 ] أبواب بقية كفارات الاحرام 1 - باب ما يجب على المحرم في الجدال [ 17436 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 17437 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه قال: دم يهريقه شاة (1). ________________________________________ أبواب بقية كفارات الاحرام الباب 1 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 4: 339 / 6، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 297 / 1004. 2 - الكافي 4: 337 / 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 212 / 968. (*) ________________________________________
