[ 161 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 11 - باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين [ 17484 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلا أنه قال: إبطه بغير تثنية (2). [ 17485 ] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، وما تضمن الشاة في نتف الابط محمول على الاستحباب. ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد، وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب ما يدل على المقصود. الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 340 / 1177، والاستبصار 2: 199 / 675. (1) في الاستبصار: أبي جعفر (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 228 / 1079. 2 - التهذيب 5: 340 / 1178، والاستبصار 2: 200 / 676. (1) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الابواب. (*) ________________________________________