[ 166 ] عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه (1) فقال: أتؤذيك هوامك ؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (2) فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد) (3) فعليه كذا فالاول بالخيار (4). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (5). ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: فالاول الخيار (6). [ 17495 ] 2 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (1) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم ________________________________________ (1) في الكافي زيادة: وهو محرم (هامش المخطوط). (2) و (3) البقرة 2: 196. (4) في نسخة: فالاولى الخيار (هامش المخطوط). (5) المقنع: 75. (6) الكافي 4: 358 / 2، وفيه: فالاولى الخيار. 2 - التهذيب 5: 333 / 1148، والاستبصار 2: 195 / 657. (1) البقرة 2: 196. (*) ________________________________________
