[ 172 ] [ 17512 ] 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان (1) ؟ فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج. [ 17513 ] 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال: دخل النباحي (1) على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ. أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمد، واستدل بما مر (2). [ 17514 ] 8 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال: لا يضره. أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة. ________________________________________ 6 - التهذيب 5: 339 / 1172، والاستبصار 2: 198 / 670. (1) في نسخة: أو الشعرات (هامش المخطوط). 7 - التهذيب 5: 339 / 1173، والاستبصار 2: 198 / 671. (1) في نسخة: الساجي (هامش المخطوط) وفي المصدر: النباجي. (2) مر في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. 8 - التهذيب 5: 339 / 1175، والاستبصار 2: 199 / 673. (*) ________________________________________