[ 174 ] 18 - باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة [ 17517 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه. [ 17518 ] 2 - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذى بمكة ؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه (1). [ 17519 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر (1) بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة (2). ________________________________________ الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 166 / 723. 2 - الفقيه 2: 166 / 720، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام. (1) التهذيب 5: 379 / 1324. 3 - التهذيب 5: 381 / 1331. (1) في المصدر: نزعها وكفر. (2) راجع الخلاف: مسألة 282 كتاب الحج، والسرائر: 130. (*) ________________________________________
