[ 231 ] كفك اليمني من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل. الحديث. [ 2020 ] 8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس. [ 2021 ] 9 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء. [ 2022 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يجنب (1) هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (2) حتى يغسل رأسه وجسده (3)، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان ________________________________________ 8 - التهذيب 1: 132 / 364، وتقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف. 9 - التهذيب 1: 131 / 362، والاستبصار 1: 118 / 398، وتقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 1: 149 / 424، والاستبصار 1: 125 / 425. (1) في نسخة: أجنب، (منه قده). (2) في نسخة: القطر، (منه قده). (3) في هامش المخطوط ما لفظه: - قال المحقق في المعتبر: الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، ولم تدل على تقدبم الينيت على الشمال، لان الواو لا تقتضي ترتيبا، لكن = (*) ________________________________________