[ 69 ] 24 - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة (2009) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به ؟ قال: يجعله في الحائط والبستان والدار. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عمن ذكره، عن زرارة نحوه (1). (22010) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن رجلا أتى جعفرا عليه السلام شبيها بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان أيسر (1) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اتخذتها متفرقة، فإن أصاب هذا المال شئ سلم هذا، والصرة تجمع هذا كله. (22011) 3 - وعن الحسين بن محمد (1)، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله ________________________________________ الباب 24 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 3: 104 / 429. (1) الكافي 5: 91 / 2. 2 - الكافي 5: 91 / 1. (1) في نسخة: أنسب (هامش المخطوط). 3 - الكافي 5: 92 / 5. (1) في المصدر: الحسن بن محمد. (*) ________________________________________