[ 240 ] أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) مثله (2). [ 2402 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي (1). ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن مثله (2) 31 - باب انه يجزى في الغسل مسماه ولو كالدهن، ويستحب الغسل بصاع [ 2043 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرار قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): (في حديث) ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع. [ 2044 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء. [ 2045 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ (2) علل الشرائع: 293. 3 - التهذيب 1: 400 / 1248. (1) الفقيه 1: 55 / 208 وفيه لا بأس به، (منه قده). (2) الكافي 3: 82 / 5. الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 1: 23 / 72، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 في هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 82 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الحيض. 3 - الكافي 3: 21 / 4. (*) ________________________________________
