[ 83 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3)، وفي جهاد النفس (4)، وغير ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 2 باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات (22047) 1 - الحسن بن على بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن معايش العباد، فقال: جميع المعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات (1)، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الاربعة الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات تكون حلالا من جهة، حراما من جهة، ثم الاجارات، والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على ________________________________________ (3) تقدم في الأحاديث 1، 3، 4 من الباب 8، وفي الباب 12 من ابواب مقدمات التجارة. (4) تقدم في الباب 46، وفي الحديث 7 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس. (5) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الأنفال. (6) يأتي في الأبواب 2، 3، 4 من هذه الأبواب. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - تحف العقول: 331، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإجارة، واخرى في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات، واخرى في الحديث 1 من الباب 66 من ابواب الأطعمة المحرمة. (1) قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع التي لابد منها، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الإباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإن لم يكن فالاحتياط (منه. قده). (*) ________________________________________